علي أصغر مرواريد

26

الينابيع الفقهية

مسألة 53 : من لم تكمل فيه الحرية متى قذفه قاذف جلد بحساب الحرية ويعزر بحساب الرق ، وقال الشافعي : عليه التعزير لا غير . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة 54 : التعريض بالقذف ليس بقذف سواء كان حال الرضا أو حال الغضب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وقال مالك : هو قذف حال الغضب وليس بقذف حال الرضا . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل براءة ذمة القاذف ، فمن شغلها فعليه الدلالة . مسألة 55 : إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات قتل في الخامسة ، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة والعبد يقتل في الثامنة ، وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : عليه الحد بالغا ما بلغ . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .